عبد المنعم الحفني
305
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة
الاعتبارات الأدبية . وكان المعتقد أن المرأة لو نالت حق الاقتراع فسيتبع ذلك أن تتهايأ لها الظروف المواتية لتحقيق مطالبها في المساواة ، ولكن هذا الحق منح للمرأة ابتداء من سنة 1893 في مختلف بلاد العالم ، ومع ذلك ظلت تعاني الإجحاف في غير ذلك من الحقوق وابتداء من سنة 1960 بدأت تنتشر جمعيات حقوق المرأة تطالب بتحريرها من ربقة القوانين والاعتبارات السائدة . وكانت الأمم المتحدة قد أقرّت حق المرأة في الاقتراع سنة 1952 ، بالمساواة مع الرجل دون تمييز . وكانت القائمات على الحركات النسائية في العالم يتهمن الرجال بالتعصّب الجنسي ضدهن Sixism بحجة أنهن نساء ، وأنهن الأضعف والأقل كفاءة ، وظلت المرأة في الولايات المتحدة تتقاضى ما يوازى 59 % من أجر الرجل ، وفي اليابان كان متوسط أجر المرأة 48 % من متوسط أجر الرجل ، ولم تكن المرأة تمثّل في البرلمانات ولا في الأحزاب التمثيل المتكافئ مع عدد النساء بالنسبة للسكان ، وظلت النظرة السائدة عن المرأة أنها ست بيت ، ولا ينبغي تعريضها لما يتعرض له الرجال خارج البيت ، وأن من الأكرم لها أن تقرّ في بيتها ، وأن يظل الرجل هو القّوّام عليها ، وفي القرآن من ذلك الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ( النساء : 34 ) ومعنى القوامة في الآية أن الرجل يقوم بأمر المرأة ، أي يتكفل بها وينهض على أعبائها ، ومن أقوال الرسول صلى اللّه عليه وسلم « واتقوا اللّه في النساء فإنهن عندكم عوان » ، وقال « ولا تضربوا إماء اللّه » أي : النساء . وأما الآية : وَاضْرِبُوهُنَّ ( النساء : 34 ) فذلك مخصوص للسفلة من النساء والرجال قال فيهم الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « ليس أولئك بخياركم » ، ولمّا أتوا له له بامرأة ضربها زوجها فأثّر في وجهها قال : « ليس له ذلك » ، وفي رواية أنه قال : « القود » يعنى أن يقتص من الرجل . وفي الآية : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ( البقرة 228 ) مساوة تامة في الحقوق والواجبات ، وتزيد الواجبات على الرجال فيما يقتضى منهم من الفضيلة في الخلق ، وفي الإنفاق ، والقيام بالمصالح وغير ذلك من وجوه الفضل . حقّ منفعة . . . Usfruct ( E . ) ; Usufructus ( F . ; L . ) ; Niessbrauch ( G . ) حق الاستغلال لفترة من الزمن دون الإقلال من قيمة الشئ المستغل ، وهو من الحقوق الموضوعة . حقيقة . . . Truth ( E . ) ; Ve ? rite ? ( F . ) ; Veritas ( L . ) ; Wahrheit ( G . ) من الحق ، وهو بحسب اللغة الثابت ؛ وعند المنطقيين حقيقة الشئ هي ما به الشئ هو هو ، كالحيوان الناطق للإنسان ، وليس كذلك أن نقول عنه الضاحك أو الكاتب ، مما يمكن تصور الإنسان بدونه . وقد يقال إن ما به الشئ هو هو باعتبار تحققه حقيقة ، وباعتبار تشخّصه هوية ، ومع قطع النظر عن ذلك ماهية .